المحقق الحلي

53

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وللبنتين فصاعدا الثلثان ، والباقي يردّ عليهم أخماسا ، ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ، ولو كانت زوجة كان لها نصيبها وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا . ولو كان مع الأبوين زوج ، فله النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي للأب ، ومع الأخوة للأم السدس والباقي للأب . ولو كان معهما زوجة فلها الربع ، وللأم ثلث الأصل إن

--> ( 1 ) كان ، خ ل . ( 2 ) فللأب حينئذ حالتان : حالة لا فرض له وهي إذا لم يكن ولد وحالة له السدس فرضا وهي إذا اجتمع معه ولد ، وحينئذ إمّا أن يردّ عليه أو لا ، وللأم أيضا حالتان : إمّا الثلث أو السّدس ، وعلى كلّ حال إمّا يرد عليها أو لا ، والبنت إمّا لها النصف فرضا مع ردّ ، أو نقص أو لا فرض لها وهو فيما إذا كان معها ابن ، والبنتان إمّا لهما الثلثان مع ردّ أو نقص أو بدونهما ، أو لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمع معهما بنين إذا لا فرض لهم أصلا ( انظر الجواهر 39 / 116 ) . ( 3 ) أي مع الأبوين خاصّة .